الشيخ المنتظري

174

كتاب الزكاة

[ 2 - فصل في زكاة الأنعام ] فصل في زكاة الأنعام [ يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام أمور ] ويشترط في وجوب الزكاة فيها ، مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور : [ الشرط الأول : النصاب ] الأول : النصاب ( 1 ) [ في نصاب الإبل ] وهو في الإبل اثنا عشر نصابا : الأول : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . الثاني عشر : مأئة واحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .